الشيخ محمد علي الگرامي القمي
59
مناسك الحج والعمرة
المكرّمة ثمان وأربعين ميلًا أي ستة عشر فرسخا - ( 78 ك تقريباً ) أو أكثر من ذلك . وأمّا حج الافراد أو القران فهو واجب على من كان أهله حاضري المسجد الحرام أو ضواحيه ، ببعد أقل من ستة عشر فرسخا . ولكن قد تتبدل وظيفة المريض أو المعذور كما يأتي ذلك قريباً ، ولكن من أتى بخلاف ما كان وجب عليه حال الاختيار وبلا عذر لا يكفية عن حجة الاسلام ، ومن كان ذاوطنين بين مكّة والعراق مثلًا فالميزان البلاد الذي غلب توطنه نيه . وتشترك الأقسام الثلاثة للحج في أغلب الاعمال ، لكن الفارق هو أن حج التمتع عمرته قبله ومتصلة بالحج كجزء منه فتقعان في سنة واحدة . وفي التمتع يجب الهدي في يوم العيد بمنى ويكون من أعماله ، وان لم يقدر على ذلك صام بدل الهدي . ولكن في القران يكون الهدي مقروناً بالإحرام ويجب أن يكون مصحوباً معه إلى يوم العيد بمنى ، ولا يجب في حج الافراد هدي . المسألة 102 - ما ذكرناه في المسألة السابقة متعلقة بحجة الاسلام ، وأما في المندوب فلا فرق ، فمن كان من أهل مكّة أو ضواحيها ، أو كان بعيداً ، فإنّه يتخير بين هذه الاقسام